السيد محسن الحكيم

65

مستمسك العروة

الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ( 1 ) ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنه يجوز أن يحسب ( 2 ) أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة . ويتخير بينهما مع المطابقة .

--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .